الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الخصال الصغير
.كتـَاب القـطع: يجب القطع في السرقة بسبعة أشياء: العقل، والبلوغ، وأن لا يكون السارق عند المسروق منه، وأن يسرق ربع دينار فصاعداً، أو ما قيمته ذلك، وأن يخرجه من حرز لم يؤذن له في دخوله، وأن لا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك، وأن يكون مما تصح سرقته..كتاب الحبس والوقوف : الحبس والوقف وله ثلاثة ألفاظ: الحبس، والوقف، والصدقة. ويصح الحبس بالعقد والحيازة، وأن لا يكون للواقف فيه نظر. ولا يصح وقف الإنسان على نفسه..كتاب الوصية: .باب الوصية: ليس للإنسان في ماله إلا الثلث، سواء كان له ورثة أو لم يكن. فإن أوصى بأكثر منه خـُيِّر الورثة في الإجازة أو الرد، فإن لم يكن له ورثة ردت الزيادة. فإن ضاق الثلث عن الوصايا تحاصّوا فيه على قدر وصاياهم..كتــَاب المواريــث: الأسباب التي يتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء. والوارثون من الرجال عشرة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب وأبوه، والجد وإن علا، والأخ، وابنه وإن سفل، والعم، وابنه وإن سفل، والزوج، ومولى النعمة. والوارثات سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة..فصل في ما تسقط به المواريث: وما يسقط به المواريث ثلاثة أنواع: كفر، وقتل عمد، ورِقّ. ومن لا يسقط إرثه بحال خمسة: الأبوان، والزوجان، وولد الصلب..فصل في الفرائض في كتاب الله: جميع الفرائض المسماة المحدودة في كتاب الله عزوجل ستة فرائض: النصف، ونصفه وهو الربع، ونصفه وهو الثمن، والثلثان، ونصفهما وهو الثلث، ونصفه وهو السدس، وكل ثلث منهما على نسبة متوالية..فصل في تفصيل الفرائض: فالنصف فرض خمسة: الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب إذا لم تحجب. والربع فرض اثنين: الزوج إذا حجب، والزوجة والزوجات إذا لم يحجبن. والثمن فرض صنف واحد: الزوجة والزوجات إذا حجبن. والثلثان فرض أربعة: البنات، وبنات الابن، والأخوات من الأب والأم، والأخوات للأب إذا اجتمع من كل نوع منهن اثنتان فصاعداً. والثلث فرض لاثنين: الأم إذا لم تحجب، والاثنان فصاعداً من ولد الأم ما كانوا. والسدس فرض سبعة: الأم إذا حجبت، وهو للجدة عند عدمها، وهو للواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، وهو للأب إذا حجب، وهو للجد عند عدمه، وهو لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب، وهو للأخت من الأب أو الأخوات من الأب مع الأخت والأم..فصل في ما يعول من المسائل: أصول حساب الفرائض سبعة: ثلاثة تعول، وأربعة لا تعول. فإذا كان في مسألة نصف وما بقي أو نصف ونصف فأصلها من اثنين. وإذا كان في مسألة ثلث وما بقي، أو ثلثان وما بقي، أو ثلث وثلثان فأصلها من ثلاثة. وإذا كان في مسألة ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي فأصلها من أربعة. وإذا كان في مسألة ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فأصلها من ثمانية. فهذه الأربعة التي لا تعول، لأن الأجزاء لم تكرر في أصل منها. وأما الثلاثة التي تعول فإذا كانت في مسألة سدس معه ثلث أو نصف وما بقي، أو ثلثان وما بقي، أو سدس وما بقي، فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وإذا كان في مسألة ربع وسدس معها نصف أو ثلث أو ثلثان وما بقي فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وإذا كان في مسألة ثمن وسدس ومعهما نصف أو ربع أو ثلثان وما بقي فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين لا غير إلا في إحدى الروايتين عن ابن مسعود، فإنه أعالها إلى أحد وثلاثين، وذلك في زوجة وأم وأختين لأم وأختين لأب وأم وابن كافر أو قاتل أو عبد..باب الحجب: يحجب الزوج إلى الربع، والزوجة أو الزوجات إلى الثمن - الابن وابن الابن، ذكراً كان أو أنثى. ويحجب الأم إلى السدس أيضاً الاثنان من الأخوة والأخوات ما كانوا، ويفرض للأب والجد عند عدمه السدس مع الولد وولد الولد وإن سفل ما كانوا، قلوا أو كثروا. ويفرض لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب السدس. ويفرض للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم السدس. ولا يحجب الأم بنوا الأخوة وإن كثروا..باب الإسقاط: يسقُطُ ولدُ الابن مع ولد الصلب، ويسقط الجدات مع الأم، ويسقط الأجداد والأخوة والأخوات ما كانوا هم وبنوهم، والأعمام وبنوهم، ومن بعدهم الأب. ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد، وولد الابن وإن سفل، والأب والجد للأب وإن علا. ويسقط ولد الأب والأم مع ثلاثة: الأب دنيا، والابن وابن الابن وإن سفل، والذكر من ولد الأب والأم. وإذا استكمل بنات الصلب الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ذكر من ولد البنين، فيقاسمهم ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين. وإذا استكمل الأخوات من الأب والأم سقط الأخوات للأب إلا أن يكون بإزائهن أخ لهن فيقاسمهم للذكر مثل حظ الانثيين، فإن لم يبق شيء فلا شيء لهن..فصل في حجب العصبات: وأما العصبات فالأقرب يحجب الأبعد، فإن استووا في الدرجة والأبوين اقتسموا المال بينهم بالسوية..باب التصحيح إذا قسمت سهم كل حيز على عددهم صحت المسألة من أصلها وعولها إن عالت، فإن لم تنقسم وافقت بين السهام والرؤوس، فإن لم يتفق ضربت عدد الرؤوس الثلاثة المنكسرة عليها سهامهم في أصل المسألة، فإن وافقت السهام الرؤوس رددت الرؤوس إلى الوفق أبداً ولم يعرض للسهام، ثم ضربت الوفق الراجع من الرؤوس في أصل المسألة..فصل في انكسار السهام: وكذلك إذا انكسرت السهام على حيزين أو ثلاثة أو أربعة، ولن ينكسر في التصحيح على أكثر من أربعة، إلا أنك لا ترد ما وافق الأحياز منها إلى الوفق وتدع ما لم توافق منها على ما له من الأحياز كمثل ما وافقت بين الرؤوس والسهام، فإن اتفقت رددت أحدهما إلى الجزء الموافق ثم ضربت الأحياز بعضها في بعض، فما بلغ صحت منه المسألة، ويصير ما رجع من الأحياز إلى الوفق بذاته، فلا فرق فيه بين وفق السهام الرؤوس وبين وفق الرؤوس السهام..فصل في معنى الموافقة: معنى الموافقة أن تكون الرؤوس نصف صحيح ولسهامها نصف صحيح ثلث أو ربع أو غير ذلك من الأجزاء، فإن وافقت الأنصاف رددت الرؤوس إلى نصفها ووافقت ما يلي ذلك الجزء الموافق لها، وكذلك تفعل بموافقة الأحياز بعضها ببعض..فصل كيفية القسمة: فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة ضربت له فيما ضربت في أصل المسألة، فما بلغ قسمته على ذلك الحيز، فما خرج فهو نصيب كل واحد منهم..كتـَاب الجامـع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ـ فقيل: إن السلام عليه يخرجه من الهجرة ـ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»..فصل في سنن الفطرة: عشرة من السنة، وقيل: إنهما من الفطرة: خمس في الرأس، وخمس في الجسم. فالتي في الرأس: المضمضة والاستنشاق وقص الشارب، يريد ما طال منه، وإعفاء اللحية، والسواك، وهو راجع إلى معنى المضمضة، وإعفاء اللحية تلبيدها، وقيل: فرق الشعر. وأما اللواتي في الجسد: فحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، والختان، والاستجمار..فصل: فيما يجوز ويحرم على الرجال: يستحب التيامن في كل فعل جميل، والتياسر في أدنى الأخلاق. ولا يجوز للرجل لبس شيء من الحلي ولا الحرير، ولا التختم بالذهب، ولا يجوز اتخاذ شيء من التماثيل في البيوت ولا الصور، إلا أن تكون رقماً في ثوب. ولا يخلون رجل بامرأة ليست بذات محرم، فإن الشيطان ثالثهما..فصل في العلاج: ولا بأس بالرقية من العين، وكل مرض يحتاج إليها، والكي من اللقوة، والأرواح، والتعالج بالدواء، والحجامة والفصاد وبط الجرح، وما يصح به الجسد في العبادة..فصل في الأذكار: يستحب لمن دخل داره أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإذا أخذ مضجعه سبح الله ثلاثا وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين وكبره ثلاثا وثلاثين وختم المائة بـ (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)، وتقرأ (الحمد لله) وآية الكرسي وآخر سورة البقرة (آمن الرسول) إلى آخر السورة، ومن الأعراف (إن ربكم الله) إلى قوله: (المحسنين)، ومن بني إسرائيل (وإذا قَرَأتَ القُرْآنَ) إلى (ولوا على أدبارهم نفوراً)، و(قُلْ هُوَ اللهُ أحد)، والمعوذتين، وتستغفر الله تبارك وتعالى، وتجدد التوبة من ذنوبنا إلى الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.كَمُلَ كتاب الخِصَال الصَّغِــــــــــير.بحمد الله وعونه ونصره.وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده ورسوله الكريم.
|